السيد الخوئي

42

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

في الدين والقرض ( الاستقراض ) [ الدين والقرض ] س ( 94 ) ما حكم الشرع في مثل إنشاء الصناديق التي تمثل في واقعها تعاوناً بين المؤمنين وقضاء حوائجهم ، وعدم اللجوء إلى البنوك الربوية ؟ إذا كان الأمر كما فرضتم في السؤال ، ولم يشتمل على معاملة ربوية فلا بأس ، واللَّه العالم . س ( 95 ) جمعية اسرية تقرض بعض أفرادها وتأخذ زيادة على القرض بهذه الكيفية : تصدر نموذجاً يتضمن مشخصات الفرد ومقدار القرض وكيفية التسديد وتبيعه على المقترض بمبلغ معين ، فتكون الزيادة في مقابل هذا النموذج . ما حكم هذه العملية ؟ النموذج الورقي لا مالية له فلا يصح بيعه ، ولا يكون ذلك مسوغاً لأخذ الزيادة ، واللَّه العالم . س ( 96 ) إن الرجل المذكور يطلب رجلًا آخر بمبلغ من المال ، وكان عمر الرجل المدان وقت كتابة السند عشر سنوات وأنه كان يتيماً ، والسند كتب قبل نحو خمس وعشرين سنة ، وعرض السند على الرجل المدان وأفاد أن التوقيع الموجود في السند توقيعه لكنه لا يذكر شيئاً ممّا ذكر في السند . وعند سؤال الشهود الذين في السند أفادوا أن التواقيع الموجودة في السند تواقيعهم ، لكن لا يذكرون شيئاً ؛ لطول المدة الزمنية ، فهل يلزم الرجل المدان بدفع المبلغ ، علماً بأن عمره كان عشر سنوات كما ذكر أعلاه ؟ إذا علم المدين بأن السند المذكور صحيح لا تزوير فيه فعليه أداء الدين ، وإن لم يعلم فإذا اعترف الشهود بأنهم وقّعوا على أصل الدين ولكن لا يذكرون شيئاً من بقاء الدين أو عدم بقائه لطول المدة ، فعلى الرجل أيضاً إبراء ذمته بأداء ما عليه أو بإبراء الورثة وإن لم يعترف الشهود بأصل الاقتراض . وإن اعترفوا بأن التوقيع توقيعهم فلا شيء على الرجل ، والأحوط المصالحة مع الورثة ، واللَّه العالم .